تعميم ضوابط إجراءات نقل القيادات المدرسية
وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا بشأن معايير وضوابط إجراء حركة نقل القيادات المدرسية.
وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم طالبت قادة المدارس ووكلائها الراغبين في النقل أو من أمضى مدته النظامية سرعة التسجيل في البرنامج الإلكتروني، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/7/1442 هـ إلى الأحد الموافق 16/7/1442هـ.
وكشفت المصادر عن الضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم لحركة نقل القيادات المدرسية «قائد – وكيل» في المدارس الحكومية للعام الدراسي 1442هـ وهي كالتالي:
1- ينقل من أمضى في المدرسة الحكومية ست سنوات فأكثر «أي من كان تاريخ صدور قرار تكليفه في عام 1435 هـ وعام 1436هـ بهدف تجديد بيئة العمل، ويستكمل طلب النقل على الرابط السابق لمن أمضى المدة أو لمن يرغب في النقل ولم يكمل المدة حسب ضوابط الحركة والشواغر باستثناء ما يلي:
أ- من يرغب في البقاء في مدرسته ممن حصل على جائزة التميز للتعليم في فئة (قائد المدرسة) أو من تميز في عمله (قائدًا للمدرسة) خلال السنوات الثلاث الأخيرة (وفق المعايير التي أقرتها اللجنة).
ب- القيادات المدرسية في المدارس ذات البيئات الخاصة عند رغبتهم البقاء في مدارسهم حسب ما ورد في تنظيم لجنة القيادات المدرسية الوزارية.
ج- من بقي على نهاية خدمته النظامية عامان فأقل».
2- يكون التمديد لقائد المدرسة لمدة عامين لمن انطبقت عليه الضوابط وفق المعايير بعد رفع الملف لمكتب التعليم لدراسته وتقييمه وعرضه على لجنة القيادات المدرسية بالإدارة العامة.
3- لا يحق للقائد أو الوكيل الدخول في الحركة إلا بعد مُضيّ عامين دراسيين على مباشرته في المدرسة أي من كان قرار تكليفه عام 1440 هـ فما دون.
4- تكون المفاضلة للمتقدم حسب المرحلة المكلف بها.
5- تكون أولوية نقل القيادات المدرسية لمن أكمل ست سنوات فأكثر.
6- إذا أكملت القيادات المدرسية ست سنوات في المدرسة، ينقل وكيل المدرسة ويبقى القائد لمدة عام واحد إذا رغب في ذلك، وإذا لم يرغب القائد في البقاء ينقل هو ويبقى الوكيل لمدة عام دراسي أو أكمل أكثر من وكيل سنوات في المدرسة ينقل أقدمهم في المدرسة مباشرة.
Source: تعميم ضوابط إجراءات نقل القيادات المدرسية