شروط إصدار الفاتورة الضريبية
شروط إصدار الفاتورة الضريبية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن جميع المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية الشروط المنصوص عليها، جاء ذلك التوضيح ردا على استفسار إحدى المتابعات التي أرسلت شكوى مباشرة للهيئة بعد مطالبتها بفاتورة شراء من صاحب إحدى محلات العطور.
إصدار فاتورة مستوفاة
وجاءت شكوى المتابعة متمثلة في الآتي ” لو سمحت هل أقدر أبلغ عن محل عطور وبخور ما رضى يعطيني فاتورة؟، ليجيب عليها الحساب الرسمي لاسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”.
موضحا أنه على الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة إلزامية إصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بناءً على تاريخ النفاذ المسجل في شهادة التسجيل الضريبية، ونصح حساب اسأل الزكاة والضريبة المتابعين في حال ملاحظتهم لوجود منشآت مخالفة لأحكام النظام بتقديم بلاغ.
يمكنك الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة من هنا.
شروط إصدار الفاتورة الضريبية
وفقا للائحة فإنه يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية في الحالات التالية:
–توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو مؤسسة فردية، أو كيان آخر مؤسس في المملكة.
–استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة لشخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقا للأنظمة السارية، قبل حدوث تلك التوريدات.
–التوريدات البيئية أو تصدير السلع.
–توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.
–يجوز للعميل الخاضع للضريبة بعد موافقة الهيئة، إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة بما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل، على أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما.
–يجوز الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عن الخاضع للضريبة المضافة، بعد موافقة الهيئة شرط استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة.
اعرف أكثر عن شروط وضوابط إصدار الفواتير الضريبية من هنا.